Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 297

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الفدية والجزاء
  3. ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة

وأنه حرم آمن كما قال تعالى.

١٦٨٤ - ولم يختلفوا في تحريم الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في جزائه.

١٦٨٥ - واتفقوا في المحرم يقتل صيدًا مملوكًا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء، إلا المزني فإنه قال: لا جزاء عليه ويلزمه القيمة لصاحبه.

١٦٨٦ - واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله إذا علم النهي.

ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة

١٦٨٧ - وأجمعوا على أن مكة لا يختلى (خلالها) ولا ينفر صيدها ولا (يعضد) شجرها، وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكمها.

١٦٨٨ - وأجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا (الإذخر) فإنهم أباحوه لإذن النبي ﷺ فيه.

١٦٨٩ - وأجمعوا أنه لا يرعى في حشيش الحرم كما لا يحتش.

١٦٩٠ - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع على ذلك.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 297 (Shamela #13624, hlm. urut 268)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.