Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 287

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في العمرة
  3. ذكر جامع في العمرة

١٦١٢ - واتفقوا أن العام كله حاشا يوم (التروية) إلى آخر أيام التشريق وقت للعمرة (لو) لم يرد أن يحج من عامه.

١٦١٣ - وقول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة فله أن يهل بحج معها ما لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وصنعه ابن عمر إلى آخر المسألة، فاحتج لإرداف الحج على العمرة بقول النبي ﷺ وفعل ابن عمر ﵄، فأحسن الاحتجاج وعليه جمهور العلماء، وقد شذ عن ذلك من لا يعرج عليه.

١٦١٤ - وقوله: إن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره ولا يحل من شيء حتى ينحر هديًا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر، لا خلاف أنه لا يحل إلا كإحلال المفرد، وقوله: حتى ينحر هديًا يريد أنه كالمتمتع إن لم يجد هديًا صام، وقال مالك: لا أعلم مكيًا قرن.

١٦١٥ - واتفقوا أن العمرة لا تجب مرتين.

١٦١٦ - واتفاق العلماء أن من أهل بالعمرة من الميقات الذي أهل به منه أنه قد خرج من الواجب.

١٦١٧ - وأجمعوا على أن من أنشأ حجا أو عمرة من صرورة أو غيره ثم عرض له ما أفسدهما فعليه إتمام ما أفسد منها ثم يقضي.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 287 (Shamela #13624, hlm. urut 258)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.