Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 281

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة
  3. ذكر طواف الإفاضة وغيره

ذكر الصفا والمروة

١٥٧٤ - وأجمع أهل العلم أن النبي ﷺ لما فرغ من طوافه بدأ عند خروجه من المسجد بالصفا وأنه ختم سعيه بالمروة، واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا.

١٥٧٥ - وبإجماع العلماء أن الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقراض الطواف بالبيت وركعتيه هي السنة المعمول بها.

١٥٧٦ - والعلماء كلهم يكرهون الكلام بين الصفا والمروة، وفي الطواف بالبيت.

١٥٧٧ - ولا أعلم خلافًا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته.

١٥٧٨ - والدعاء على الصفا وغيره من مواقيت الحج مندوب وليس بواجب عند الجميع.

١٥٧٩ - وكل قد أجمع على أن من حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما قد ترك من ذلك.

١٥٨٠ - والسعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج، وليس بتطوع، لا يختلف في ذلك فقهاء الأمصار.

ذكر طواف الإفاضة وغيره

١٥٨١ - واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 281 (Shamela #13624, hlm. urut 252)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.