Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 266

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الطواف
  3. ذكر الطواف بين الصفا والمروة والبدء بالصفا

بعد سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، فجل أهل العلم يقولون: بيني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف.

١٤٨٣ - ولا يجزئه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزئه أن يطوف من وراء السقاية، قال به جماعة، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه.

١٤٨٤ - ولا خلاف أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل الطواف بين الصفا والمروة.

ذكر الطواف بين الصفا والمروة والبدء بالصفا

١٤٨٥ - وحديث جابر قال: «سمعت رسول الله ﷺ حين خرج من المسجد يريد [الصفا] وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا [...] وصل السعي بعد ركوع الطواف»، وهو إجماع وسنة معمول بها. وفي حديث جابر: «ثم خرج رسول الله ﷺ إلى الصفا ورقى عليها حين رأى البيت فحمد الله ووحده وكبره»، وأجمعوا أنه هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلا.

١٤٨٦ - وأجمعوا أن من لم يفعل ووقف في أصل الصفا أجزأه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 266 (Shamela #13624, hlm. urut 237)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.