Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 264

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام
  3. ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله

الفقهاء إلا مالكًا، فإنه قال: من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوسخ عليه الفدية، وسائر أهل العلم أولى.

١٤٧١ - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يغسل رأسه من الجنابة.

ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله

١٤٧٢ - واتفقوا أن للمحرم أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسية ما أحب (من ذلك) مما يملكه أو يأمره (به) مالكه وهو محرم (و) في الحرم.

١٤٧٣ - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم والتسرج.

١٤٧٤ - ولا أعلم أحدًا منع المحرم من السواك.

١٤٧٥ - ولا خلاف بين العلماء أن للمحرم أن يحك رأسه وجسده حكا خفيفًا لئلا يقتل قمله أو يقطع شعره.

١٤٧٦ - ولا بأس أن يراجع المحرم زوجته في عدتها منه، لا خلاف في ذلك؛ لأن الرجعة ليست كالنكاح؛ إذ ليست تحتاج إلى ولي ولا صداق، ويلحقها (الإيلاء) والظهار والطلاق.

١٤٧٧ - ولا أعلم خلافًا فيمن (حصره) العدو، وغلب رجاؤه في

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 264 (Shamela #13624, hlm. urut 235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.