Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 262

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام
  3. ذكر ما للمحرم قتله

١٤٥٨ - وأجمعوا أن لها أن (تسدل) الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها.

١٤٥٩ - وأجمعوا أن للمحرم [أن يعقد (الهميان)] والإزار على وسطه و (المنطقة) كذلك إلا ابن راهويه، وهو مما لا يعد خلافًا.

ذكر ما للمحرم قتله

١٤٦٠ - وثبت [....] ﵁ أمر بقتل الحيات للمحرمين، وبه قال الفقهاء، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك.

١٤٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أنه لا شيء عليه.

١٤٦٢ - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أن لا شيء عليه.

١٤٦٢ - واختلفوا إذا بدأه المحرم من غير أن يعدو عليه.

١٤٦٣ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام» ... فذكر الفأرة، ومنع النخعي من قتل الفأرة، وهذا لا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 262 (Shamela #13624, hlm. urut 233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.