Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 258

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام
  3. ذكر الطيب واللباس

قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي، إلا شيئًا يختلف فيه عن عطاء وقولاً لقتادة.

١٤٣٠ - واتفقوا أن من قبل المرأة وهو محرم أن عليه دمًا.

ذكر الطيب واللباس

١٤٣١ - وأجمع العلماء أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه.

١٤٣٢ - لا خلاف بين العلماء أن الرجال والنساء في الطيب سواء.

١٤٣٣ - واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران و (الورس) والثياب [المورسة] والمزعفرة بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر.

١٤٣٤ - واتفقوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم و (القلانس) والجباب و (البرانس) والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابًا، إن وجد إزارًا، واختلفوا في الخفين للرجال والنساء.

١٤٣٥ - واتفقوا أن من فعل من كل ما ذكرنا [أنه يجتنبه في إحرامه] شيئًا عامدًا أو ناسيًا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 258 (Shamela #13624, hlm. urut 229)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.