Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 256

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به
  3. ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها

[لبيك]، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك فقد لبى.

١٤١٩ - واتفقوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم.

ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها

١٤٢٠ - وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحاج وتلبيته في حين (تقليد) الهدي و (إشعاره)، واختلف السلف والخلف في قطع التلبية.

١٤٢١ - وفيه قول: يلبي أبدًا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وثبت ذلك عن النبي ﵇، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث.

١٤٢٢ - واتفقوا أن وقت التلبية خارج (عند) رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

١٤٢٣ - وبإجماع من أهل العلم أن طلوع الفجر يوم النحر مانع من الإهلال والوقوف.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 256 (Shamela #13624, hlm. urut 227)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.