Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 246

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الحج
  3. ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما

كتاب المناسك

أبواب الإجماع في الحج

ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب

١٣٦٦ - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرًا فيجب عليه الوفاء به.

١٣٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرًا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحًا قادرًا عليه.

١٣٦٨ - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض.

١٣٦٩ - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلاً مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك.

١٣٧٠ - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.

ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه

١٣٧١ - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 246 (Shamela #13624, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.