Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 243

  1. كتاب الاعتكاف
  2. أبواب الإجماع [...]
  3. ذكر ما يجوز للمعتكف فعله وما لا يبطل به الاعتكاف

مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدًا [و] صام تلك الأيام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطًا، ولا مس امرأة أصلاً و [لا] أتى معصية، ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الإنسان، ولا دخل تحت سقف أصلاً في خروجه، ولا اشتغل بشيء سوى الصلاة والذكر وما لا بد منه، ولا تطيبت إن كانت امرأة، فقد اعتكف اعتكافًا صحيحًا.

١٣٤٩ - وأجمعوا أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا، فيجب عليه.

ذكر الصوم فيه والوقت المندوب إليه

١٣٥٠ - ولا يجوز الاعتكاف إلا في صوم، وبه قال سائر الفقهاء إلا الشافعي فإنه قال: ليس من شرط الاعتكاف الصوم.

١٣٥١ - وأجمعوا أن سنته المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه.

١٣٥٢ - وأجمعوا أنه جائز في السنة كلها إلا الأيام التي نهي عن صيامها فهي موضع اختلاف.

ذكر ما يجوز للمعتكف فعله وما لا يبطل به الاعتكاف

١٣٥٣ - والجميع متفقون على أن المعتكف له أن يخرج إلى الجمعة.

١٣٥٤ - وأجمعوا أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول.

١٣٥٥ - وإذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 243 (Shamela #13624, hlm. urut 214)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.