Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 233

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضا كان أو تطوعا
  3. ذكر من يقضي فقط

١٢٩٢ - ويروى على من صامه ثم جاء الثبت أنه من رمضان قضاه، وأجازوا صيامه تطوعًا، هذا أعدل المذاهب في ذلك وعليه جمهور الفقهاء.

١٢٩٣ - وقال مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر: لم أر أحدا من أهل الفقه والعلم يصومها.

أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضًا كان أو تطوعًا

ذكر من يقضي فقط

١٢٩٤ - ولا قضاء إلا [خمسة فقط] الحائض والنفساء يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد، والمريض والمسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة والمتقيئ عمدًا [وهذا كله مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا].

١٢٩٥ - والمريض والنفساء والحائض إن ذهب ما بهم في بعض النهار لم يلزمهم باقيه، وعلى الجميع القضاء، ولا تنازع [...].

١٢٩٦ - ومن أكل وعنده أن الفجر لم يطلع ثم بان له أنه قد طلع فعليه القضاء بإجماع، وكذلك إن كان عنده أن الشمس [قد غابت] فأكل فعليه

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 233 (Shamela #13624, hlm. urut 204)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.