Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 231

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب الإجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به
  3. ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه

الليل﴾.

١٢٧٩ - واتفق العلماء على أن الليل من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق إلا من لا يعد خلافه.

١٢٨٠ - واتفق الجميع أن من أفطر؛ لأن الليل عنده قد دخل أو تسحر؛ لأن الصباح عنده لم يظهر أنه غير عاص لله تعالى، ثم تنازع العلماء في إيجاب الإعادة عليه.

١٢٨١ - وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يطلع الفجر ففعله جائز بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة.

١٢٨٢ - واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع (الفجر) إلى غروبها.

١٢٨٣ - واتفقوا على أن [كل] ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل (من) قبل طلوع الفجر الآخر.

ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه

١٢٨٤ - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض.

١٢٨٥ - وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم [واحد و] لم يكن يوم الشك،

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 231 (Shamela #13624, hlm. urut 202)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.