Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 229

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب الإجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به
  3. ذكر من يسقط عنه الصوم

ذكر من يسقط عنه الصوم

١٢٦٦ - والشيخ (الزمن) معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام إلا ضعفًا عن الصيام، وكذلك العجوز، وأجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، وأوجب قوم الفدية عليهما؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾، وأبى ذلك آخرون.

١٢٦٧ - وأجمعوا على أن قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ غير منسوخ.

١٢٦٨ - وأجمعوا أنه من أصبح صحيحًا ثم اعتل أنه يفطر.

١٢٦٩ - وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد.

١٢٧٠ - وقالوا: كل من وقع عليه اسم مريض له أن يفطر أطاق الصوم أو لم يطقه.

١٢٧١ - والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلفه ويخاف على نفسه منه لم يجزئه وإن كان لا يشق عليه أجزأه، ولا خلاف في ذلك.

١٢٧٢ - واتفقوا أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 229 (Shamela #13624, hlm. urut 200)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.