Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 172

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والنوافل
  3. ذكر صلاة التطوع وحكمها

الركعة إلا بعد خروج رسول الله ﷺ من الصلاة، [وهي] (السنة) المجتمع عليها في سائر الصلوات.

٩٣٠ - وأن السنة المجتمع عليها أن يصلي المأموم ما به سبقهم الإمام.

٩٣١ - والعلماء مجتمعون أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد أدى فرضه، وفي حديثه ﵁ فإن كان خوفًا أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها.

٩٣٢ - والإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي شيئًا من الفرائض على الدواب، إلا في شدة الخوف خاصة.

أبواب الإجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والنوافل

ذكر صلاة التطوع وحكمها

٩٣٣ - وأجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد. ومن صلى ركعة في

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 172 (Shamela #13624, hlm. urut 143)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.