Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 169

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر
  3. ذكر صلاة المريض جالسا

والصبح.

٩١٣ - واتفقوا أنه لو صلى الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء؛ أنه قد أدى ما عليه.

أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر

ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر

٩١٤ - وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر وبعرفة والمزدلفة، وبالليل في المطر، وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر في (المطر)، وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بعرفة والمزدلفة.

٩١٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ.

ذكر صلاة المريض جالسًا

٩١٦ - وثبت «أن رسول الله ﷺ سقط عن فرس (فجحش) شقه الأيمن، فصلى جالسًا» وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.

٩١٧ - واتفقت الأخبار أن أبا بكر ﵁ صلى بين يدي النبي ﷺ وهو

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 169 (Shamela #13624, hlm. urut 140)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.