Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 164

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الجمعة وشرائعها
  3. ذكر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ومن أدرك بعضها والتنفل بعدها

٨٧٩ - وقد أجمعوا على أن من تكلم ولغا لم يعد الجمعة.

٨٨٠ - والصمت واجب بالسنة المجتمع عليها المعمول بها.

٨٨١ - ولا خلاف فيما علمت في وجوب الإنصات للخطبة، وكره ابن عمر وابن عباس الكلام، والصلاة بعد خروج الإمام، ولا مخالف لهما من الصحابة ﵃.

٨٨٢ - وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئًا من الصلاة، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل تعلم شيئًا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصليها أربعًا من تخطي رقاب الناس أو كلام أو شيء غير ذلك؟ قال: لا، وعليه جماعة الفقهاء.

٨٨٣ - وإجماع المسلمين أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه.

ذكر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ومن أدرك بعضها والتنفل بعدها

٨٨٤ - وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة، ولم يدرك الأولى لأنه لم يأت والإمام فيها، أو لأنه كان حاضرًا فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع، أنه يضيف إلى تلك الركعة التي أدرك مع الإمام أخرى، وتجزئه عن الجمعة، إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يجزئ أحدًا دخل مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته معه الجمعة، ولكن يصلي وحده الظهر أربعًا.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 164 (Shamela #13624, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.