Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 153

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الإمامة وأحكامها
  3. ذكر التأمين

٧٩٩ - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع.

ذكر التأمين

٨٠٠ - «وكان رسول الله ﷺ إذا أتى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾ قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته».

٨٠١ - وجاء أن بلالاً قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء.

٨٠٢ - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع.

٨٠٣ - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم.

٨٠٤ - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 153 (Shamela #13624, hlm. urut 124)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.