الكتابي أربعة آلاف درهم, وهو باعتبار القيمة ثلث دية المسلم.
وباقي الحديث مشروح في (كتاب الزكاة).
...
٨٣٧ - ٢٦٢٩ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار, أو عدلها من الورق, ويقومها على أثمان الإبل, فإذا غلت رفع في قيمتها, وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها, وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار, أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم, قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مائتي بقرة, وعلى أهل الشاء ألفي شاة, وقال رسول الله ﷺ: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل, وقضى رسول الله ﷺ: أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا "
وفي حديث عمرو بن شعيب: وإذا هاجت رخص نقص "
أي: ظهرت, من هاج: إذا ثار, والتأنيث باعتبار القيمة, لأن الرخص رخصها, وهو يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل, وإن أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت, كما قاله الشافعي في الجديد.
وأول ما روي من تقدير دراهم أو دنانير بأنه تقويم وتعديل