وأبي هريرة , وقال أبو حنيفة ك يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة , سوى عصر يومه عند الاصفرار , ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجود التلاوة , وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض , ووافقه أحمد , غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف أيضا.
...
٢٢ - باب
الجماعة وفضلها
من الصحاح:
٢٦٤ - ٧٥٤ - قال رسول الله ﷺ: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".
(باب الجماعة وفضلها)
(من الصحاح):
" قال رسول الله ﷺ: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".
" الفذ ": الفرد , وأول سهام القداح فذ , وشاة مفذة: شاة تلد واحدا واحدا , فإذا اعتادت ذلك سميت: مفذاذا.