بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَاب النِّكَاحِ
بَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ﴾ الْآيَةَ
٤٧٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ
ــ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب النكاح
لفظ النكاح فيه ثلاثة أوجه: أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعكسه هو مذهب الحنفية والثالث مشترك بينهما، قوله (سعيد بن أبي مريم) الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة و (محمد ابن جعفر) ابن أبي كثير ضد القليل الأنصاري و (حميد بن أبي حميد) بلفظ مصغر الحمد فيهما الطويل ضد القصير وإنما جاز تمييز الثلاثة بالرهط لأنه في معنى الجماعة فكأنه قيل ثلاثة أنفس