Lewati ke konten

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية · الرافعي

Juz 2, hlm. 140

  1. كتاب الصلاة بالجماعة
  2. الفصل الأول في فضلها
  3. القول في أحكام صلاة الجماعة

كِتَابُ الصَّلاَةِ بِالجَمَاعَةِ

وَفِيهِ ثَلاَثةُ فُصُولٍ

قال الغزالي: الأَوَّلُ فِي فَضْلِهَا، وَهِيَ مُسْتَحَبة وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ إِلاَّ في الجُمُعَةِ، وَلاَ فَرْضَ كِفَايةٍ عَلَى الأَظْهَرِ، وَتُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ (ح)، وَالفِعْلُ فِي الجَمعِ الكَثِير أَفْضَلُ إلاَّ إِذَا تَعَطَّلَ فِي جِوَارِهِ مَسْجِدٌ فَإحْيَاؤُهُ أَفْضَلُ.

القول في أحكام صلاة الجماعة:

قال الرافعي: أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن تؤدى على سبيل الانفراد، أو بالجماعة، لكن الأداء بالجماعة أفضل، وهي تختص باعتبار أمور تنقسم إلى معتبرة في نفس الإمام، إلى غيرها، فأدرج لذلك مسائل هذا الكتاب في ثلاثة فصول.

أحدها: فيما يتعلق بفضلها.

وثانيها: في الأمور المعتبرة في نفس الإمام، إما اعتبار اشتراط أو استحباب.

وثالثها: في سائر المعتبرات.

فأما الفصل الأول.

فاعلم أن الأصل في فضلها الإجماع والأخبار، نحو ما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال "صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ [الْفَرْدِ] (١) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (٢).

والفرائض الخمس تنقسم إلى صلاة الجمعة وغيرها فأما في صلاة الجمعة، فالجماعة فرض عين، كما سيأتي في بابها، وأما في غيرها فليست بفرض عين خلافاً لأحمد حيث قال: بأنها فرض عين، وبه قال ابن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 2، ص 140 (Shamela #13577, hlm. urut 682)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.