Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 46

  1. كتاب الحيض

والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض صحيح كالدم العبيط ولا يحكم بالطهر في حال الاستقامة إلا ببرء من الحيض والنفاس (ولا توطأ) حتى تغتسل الغسل المبيح للصلاة والصوم وانتفاء الدم في حالة الشهر وعدم الماء.

واختلف فوله في المرأة يطؤها زوجها (فتحيض قبل) أن تغتسل للجنابة هل عليها غسل الجنابة قبل الطهر من الحيض أم لا؟ على روايتين إحداهما: استحب لها أن تغتسل من الجنابة فإذا طهرت من الحيض اغتسلت منه والرواية الأخرى لاغسل عليها حتى تطهر من الحيض فتغتسل لهما غُسلين اثنين

ومن وطئ حائضا مع علمة بحالها قبل انقطاع دمها فعلية أن يتصدق بنصف دينا كفارة لفعلة، وقيل عنه: لاكفارة عليه مع الأثم. والأول عنه أظهر، للحديث الذي يرويه شعبة ع الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن بن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال – في الذي يأتي أمرأته وهي حائض -: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)) فإن كان جاهلا بالحيض وبالتحريم فلا كفارة عليه.

ولا يحرم من الحائض سوى مخرج الدم وله الاستمتاع منها بما دون الفرج تحت الإزار وفوقه.

وعلى المستحاضة الوضوء لكل صلاة وصومها تام ولزوجها وطؤها عند شدة

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 46 (Shamela #13571, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.