Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 395

  1. باب في الضحايا, والذبائح, والعقيقة, والصيد, وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. باب الأشربة

قال: وإذا علم القصاب أن من يشتري منه اللحم يدعو عليه, ويشربون عليه, فلا يبيعه.

قال: ولا يعجبني أن يباع النرجس ممن يشرب المسكر.

قال: وإذا خرط الرجل القناني والأقداح, فلا يبيعها ممن يشرب فيها مسكرا.

وما قلب الله عينه من الخمر فصارت خلا, طهر وحل أكله. وما عولج من الخمر بفعل الآدمي حتى صار خلا لم يطهر ولم يحل, وكان باقيا على حالة التحريم والتنجيس.

قال: ولا بأس بشراء الخل خمرا من الخلال, لأنه على أصل الإباحة.

وما طبخ من العصير حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كان مباحا. وما بقي منه بعد الطبخ أكثر من الثلث لم يحل.

قال: والمُرِّي الذي يعمل أهل الشام المعروف بمري النِّينان وهو السمك والملح يطرحان في الخمر, ويعمل منه المري, فهو على أصل التحريم والتنجيس, لا يحل بذلك الفعل, ولا يطهر, لأنها خمر أُفسدت بفعل الآدمي.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 395 (Shamela #13571, hlm. urut 391)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.