Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 391

  1. باب في الضحايا, والذبائح, والعقيقة, والصيد, وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. العقيقة

وإن دعي إلى طعام فرأى آنية ذهب أو فضة فلينصرف. كذلك روي عن أربعة من أصحاب رسول الله ﷺ: أبي مسعود الأنصاري, وحذيفة, وعبدالله بن يزيد, وأبي أيوب الأنصاري.

والضيافة حق على كل مسلم, فمن نزل به ضيف كان عليه أن يُضيفه ثلاثا, قال النبي ﷺ: "الضيف حق واجب على كل مسلم". ويلزمه أن يقدر له ما يمونه في الثلاثة الأيام. ولا يلزمه بعد ذلك أن يضيفه, لما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي ﷺ: "الضيافة ثلاثة أيام, فما زاد فهو صدقة".

العقيقة

والعقيقة سنة مستحبة, تعق عن الولد يوم السابع, شاتان عن الغلام, وشاة عن الجارية.

وهي كالأضحية, وصفتها. وتذبح ضحوة, وينوي أنها عقيقة.

ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة جاز إذا لم يقدر على شاتين. ويأكل منها ويتصدق. ولا تكسر عظامها, وتقطع من المفاصل جداول كبارا.

ويحلق رأس الصبي ويتصدق بوزن شعره ورقا. وإن خلق رأسه بخلوق مكان الدم, فلا بأس. وقد روي عنه أنه قال: وإن لطخ رأسه بالدم, فهو السنة.

والختان سنة مؤكدة في الذكور, والخفاض في النساء مكرمة.

وكره أن يختن الغلام يوم السابع, لأن اليهود كانت تفعله, وأجازه في رواية أخرى. ولم يختلف قوله: أنه بعد اليوم السابع مستحب.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 391 (Shamela #13571, hlm. urut 387)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.