Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 382

  1. باب في الضحايا, والذبائح, والعقيقة, والصيد, وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. باب الصيد

على صيد فاصاد اثنين أكلهما. ولو رمى طائرا وسمى فأصاب غيره أكله. وكذلك لو رماه فأصابته الرمية, وأنفذته صيدا آخر أكلا جميعا.

قال: ولو رمى هدفا, فأخطأه وأصاب صيدا لم يأكله. وسواء سمّى عند رمي الهدف أو لم يسم, لأن هذا رمي لا يفتقر إلى تسمية, فوجودها كعدمها.

ولو أرسل كلبه فوجد معه كلب غيره, وقد أثبتا صيدا لم يأكله, لأنه سمى على كلبه ولم يسم على غيره.

وكل ما قتل من الصيد برمح, أو سهم, أو معراض أصاب بحده وجرحه أكله. وإن أدركه حيا ذكاه ثم أكله. وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل, لأنه وقيذ.

ومن رمى صيدا بسهم نهارا فأصابته الرمية, ثم غاب عنه, فوجده من يومه ميتا, وسهمه فيه, ولا أثر به غير سهمه أكله. وإن كان رماه ليلا, فغاب عنه ثم وجده ميتا لم يأكله. وإن رماه, فغاب عنه يومه ولم يجده إلا من بعد الغد لم يأكله, لأنه لا يدري ما حدث به. وقد قيل عنه: إذا وجده وبه سهمه, ولا أثر به غيره فإنه يأكله. والأول أظهر. وقيل عنه: إذا رماه رميا ظن أنه يموت منه أكله. وإن كان يخشى أن يكون شركه غيره فلا يأكله. يريد بذلك: أنه إذا رماه فغاب عنه, ثم وجد سهمه في موضع منه, الغالب من حاله أنه بعمله أكله, وإن كان السهم في موضع لا يموت من مثله غالبا لم يأكله, لجواز أن يكون قد شركه غيره.

قال: ولو رمى رجلان صيدا, وسميا, فأصاباه جميعا بحديد أكلاه. فإن رماه أحدهما بسهم والآخر بمعراض فأصابه السهم وجرحه, وأصابه المعراض بعرضه, لم يأكله واحد منهما, قال: لأني لا آمن أن يكون المعراض قتله. فإن أصابه المعراض بحده وجرحه أكلاه جميعا. فإن رمى أحدهما بسهم, والآخر ببندقة وأصابه, فسقط ميتا لم يؤكل, لأن البندقة تقتل.

ومن رمى صيدا على شجرة أو نخلة في دار قوم, فحمل الصيد نفسه وسقط

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 382 (Shamela #13571, hlm. urut 378)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.