Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 377

  1. باب في الضحايا, والذبائح, والعقيقة, والصيد, وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. باب الذبائح

الله عنه أنه مر باللحامين فقال: من نفخ فليس منا.

ولا يفرِسُ الذبيحة, والفَرْس: كسر عنقها عقيب الذبح قبل أن تموت, فإن فعل أساء وأكلت. والمنخنقة بحبل وما في معناه, والمتردية من جبل, والتي تتردى في بئر فيقع رأسها في الماء ولا يمكن إخراجها منه, والموقوذة بالبندق, أو بالعصا, أو الحجر, والنطيحة, وأكيل السبع إذا ماتت, أو بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش لمثله لم تؤكل. وإن قطع منها ما يقطعه من المذكى.

وما ندَّ من الإبل والبقر واستوحش فلم يقدر عليه, فحكمه حكم الصيد, إن طعنه فأسال دمه أو رماه بسهم فجرحه, وذكر اسم الله عليه فمات من ذلك أكل؛ لحديث رافع بن خديج عن النبي ﷺ: "ما غلبكم من هذه البهائم فاصنعوا به ما يُصنع بالوحش".

وما سقط في بئر لا ماء فيها ولم يقدر على ذبحه ولا نحره جرحه حيث أمكن من بدنه وسمى الله عليه وأكله.

ومتى ترك مسلم التسمية على الذبيحة ناسيا أكلت قولا واحدا. فإن تركها عامدا لم تؤكل في الصحيح من قوله. وقيل عنه: تؤكل.

وما عقره الذئب أو السبع وأدرك حيا ولم يتيقن أنه يموت من ذلك العقر ذكي وأكل.

قال أحمد ﵁: إذا مصعت بذنبها, وطرفت بعينها, وحركت يدها أو رجلها بعد الذبح وانهار الدم أكلت, إلا أن يكون السبع أو الذئب شق جوفها وأخرج حشوتها, فإنها لا تؤكل وإن ذكاها.

وكذلك لو نطحت شاة شاة, فشقت جوفها وأخرجت قُصبها -يريد بذلك

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 377 (Shamela #13571, hlm. urut 373)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.