Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 367

  1. باب الفرائض
  2. باب الوكالة

باب الوكالة

والتوكيل لإثبات الحجج واستيفاء الحقوق جائز, حاضرا كان الموكل أو غائبا. وكذلك التوكيل بالشراء, والبيع والعتق, والطلاق, والقسمة, وسائر الحقوق والعقود جائز.

واختلف عنه: هل يجوز التوكيل باستيفاء الحد والقصاص أم لا؟ على روايتين.

وإقرار الوكيل على موكله غير جائز, وصلحه عنه غير ماض, إلا أن يجعل إليه لامصالحة, فيجوز حينئذ صلحه. وكذلك لو جعل إليه أن يقر عليه, جاز إقراره عليه.

وشراؤه لنفسه من نفسه من مال موكله باطل. وكذلك شراؤه لموكله من نفسه.

واختلف قوله: هل للوكيل أن يوكل به غيره بغير إذن موكله أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى, إلا بإذن الموكل, وبهذا أقول.

فإن وكل الوكيل وكيلا, وابتاع منه لنفسه من مال موكله, أو باعه لموكله من مال نفسه, فإن كان الموكل الأول جعل للوكيل أن يوكل فيما وكله به غيره؛ فالابتياع في الوجهين جائز. وإن كان لم يجعل إليه توكيل غيره؛ فالابتياع في الوجهين غير جائز في إحدى الروايتين, إذا قلنا: إن وكالة الوكيل لا تجوز, إلا بإذن موكله. وإذا قلنا: إن وكالته جائزة, وإن لم يجعل ذلك إليه, كان الابتياع جائزا في الوجهين.

والوكيل أمين ما لم يتعد أو يخن. فإن خالف أو خان كان ضامنا.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 367 (Shamela #13571, hlm. urut 363)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.