ومن صولح على شيء فأخذه بميراثه, فأسقط سهامه من الفريضة, واقسم باقي التركة على سهام الباقين. مثاله: زوج وأم وأخ, والتركة ثلاثون دينارا وثوب, صولح الزوج على الثوب, الفريضة من ستة, أسقط سهام الزوج, بقي ثلاثة أسهم؛ سهمان للأم, وللأخ سهم. فاضرب سهمي الأم في الثلاثين تكن ستين, واقسمها على ثلاثة, يخرج لها عشرون دينارا, وللأخ سهم في ثلاثين مقسوم على ثلاثة, يخرج له عشرة دنانير.
الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي
hlm. 360
Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 360 (Shamela #13571, hlm. urut 356)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.