Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 329

  1. باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع
  2. باب الضمان

باب الضمان

والضامن غارم, فمن ضمن عن رجل ما عليه بأمره رجع عليه بما يؤديه عنه من الحق, قولا واحدا.

وإن ضمن عنه بغير أمره, وأدى ما ضمنه, فهل له الرجوع عليه بما أدى عنه أم لا؟ على روايتين: إحداهما: له الرجوع, وهو الصحيح.

ولصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه, لأن الضمان زيادة وثيقة, وليس كالحوالة. وأيهما أدى برئ الآخر.

ومن قال لرجل: ما لك على فلان فهو علي, لزم الضامن ما يثبت أنه كان عليه قبل الضمان, ولا يلزمه ما يحصل له عليه من الحق في المستقبل بعد الضمان.

فإن قال له: ما دفعت إلى فلان من شيء فهو علي, كان فيها وجهان: أحدهما: يلزم الضامن ما يثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان, ولا يلزمه ما كان له عليه قبل الضمان. وسواء عين المضمون أو لم يعينه. والوجه الثاني: يلزمه ضمان ما كان عليه قبل الضمان, ولا يلزمه ما كان له عليه بعد الضمان؛ لأن قوله: ما دفعت إليه, بمنزلة قوله: مالك عليه.

فإن قال له: ما تدفع إلى فلان من شيء فهو لك علي, لزمه ما يثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان, ولا يلزمه ما كان له عليه قبل الضمان, قولا واحدا.

ولو كان له على ميت دينا, فقال له الوارث: مالك عليه فهو علي, لم يبرأ الميت من الحق حتى يقبض الغريم جميع حقه في إحدى الروايتين, والرواية الأخرى: إذا ضمن الحي ما على الميت من الحق, ورضي به صاحب الحق برئ

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 329 (Shamela #13571, hlm. urut 325)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.