Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 311

  1. باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع
  2. باب اللعان

بالتعانهما جميعا.

ولو لاعنها ونفى ولدها, ثم أكذب نفسه بعد تمام اللعان, ثبت نسب الولد, ولا يجتمعان أبدا إن كان الحاكم فرق بينهما بعد تمام اللعان, وإن كان لم يفرق بينهما حاكم, فهي زوجته في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: لا يجتمعان أبدا, وهل يجلد الزوج أو لا؟ على روايتين: أظهرهما: أنه يجلد ثمانين جلدة.

وإذا لاعنها ونفى ولدها نُسب الولد إلى أمه, وكان ميراثه لها في حال حياتها, ولعصباتها من بعد وفاتها.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 311 (Shamela #13571, hlm. urut 307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.