Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 227

  1. كتاب الشفعة, والهبة, والصدقة, والقرض والحبس, والرهن, والعراية, والوديعة واللقطة, واللقيط, والغصب

ومن اشترى شِقصًا من دار وعرض وحيوان صفقة واحدة, فطالب الشريك في الدار بالشفعة, كان له أخذ الشقص بقيمته من الثمن, ولا يلزمه أخذ العروض والحيوان مع ذلك.

ولا شفعة لذمي على مسلم في خلطة, ولا مجاورة بحال؛ لحديث الثوري عن حُميد عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: " لا شُفعة لنصراني ", وقال الشعبي: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة. وهو قول الحسن البصري.

وللصغير الشفعة إذا بلغ, فإن أمسك عن طلبها بعد البلوغ والعلم, فلا شفعة له, ولوليه المطالبة له بالشفعة في حال صغره إذا كان فيها نظر له.

ولو تبايع ذلك جماعة كان للشفيع مطالبة أيهم شاء بالشفعة, ما لم يظهر تسليمه المبيع إلى مشتريه منه. فإن سلمه إليه تسليما ظاهرا, أو ثبت أنه في يده, فالخصومة في الشفعة بين الشفيع وبين مَن الملك في يده.

وقال بعض أصحابنا: إن للشفيع مطالبة أيهم شاء, وإن كل من اشترى منهم ثم باع فهو خصم في الشفعة, سواء كان المبيع في يده أو في غير يده. والأول اختياري.

وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع.

والشفعة لا تُوهب, ولا تباع, ولا تورث, ما لم تقع المطالبة من الشفيع بها قبل وفاته.

ولا شفعة فيما بيع بالخيار قبل انقضاء مدة الخيار واستقرار البيع. فإذا انقضت واستقر, وجبت المطالبة بها للشفيع.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 227 (Shamela #13571, hlm. urut 223)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.