Lewati ke konten

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

hlm. 221

  1. كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع
  2. باب المضاربة

خالف؛ فالربح كله لرب المال قولا واحدا. وهل للمضارب أجرة مثله أم لا؟ على روايتين: وإن تلف المال كله كان ضامنا لمخالفته.

فإن اختلف رب المال والمضارب في الربح, فقال رب المال: لي الثلثان. وقال المضارب: بل اشترطتُ عليك أن لك الثلث. فالقول قول رب المال. فإن قال رب المال: دفعت إليك ألفين. وقال المضارب: دفعت إلي ألفا. فالقول قول المضارب. وكذلك لو قال رب المال: أمرتُك أن تبيع بالنقد. وقال المضارب: أمرتني أن أبيع بالنقد وبالنسيئة. كان القول قول المضارب. ويتوجه وجه آخر: أن القول في ذلك قول رب المال.

وكل من قلت: القول قوله, فعليه اليمين عند عدم بينة صاحبه.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 221 (Shamela #13571, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.