والآخر: ما دخل عليه مما ينغلق به رأيُهُ عليه (¬٢).
وهذا مقتضى تبويب البخاريِّ؛ فإنَّه قال في «صحيحه»: «باب الطَّلاقِ في [الإغلاقِ، والكُرْهِ] (¬٣) والسَّكْرَان والمجنون)) (¬٤)؛ يفرِّقُ بين الطَّلاقِ في الإغلاق وبين هذه الوجوه.
وهو -أيضاً- مقتضى كلامِ الشافعيِّ؛ فإنه يُسمِّي نَذْرَ اللَّجَاجِ والغضبِ: يمينَ الغَلَقَ؛ ونذرَ الغَلَق (¬٥). هذا اللفظ يريد به نَذْرَ الغضبِ.
Rujukan halaman ini:إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 38 (Shamela #134, hlm. urut 37)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.