Lewati ke konten

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان · ابن القيم

hlm. 38

  1. حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"
  2. تفسير الإغلاق بالغضب هو مقتضى كلام الشافعي

فقال: ويدخل فيه الغضبُ» (¬١).

لأنَّ الإغلاقَ له وجهان:

أحدهما: الإكراه.

والآخر: ما دخل عليه مما ينغلق به رأيُهُ عليه (¬٢).

وهذا مقتضى تبويب البخاريِّ؛ فإنَّه قال في «صحيحه»: «باب الطَّلاقِ في [الإغلاقِ، والكُرْهِ] (¬٣) والسَّكْرَان والمجنون)) (¬٤)؛ يفرِّقُ بين الطَّلاقِ في الإغلاق وبين هذه الوجوه.

وهو -أيضاً- مقتضى كلامِ الشافعيِّ؛ فإنه يُسمِّي نَذْرَ اللَّجَاجِ والغضبِ: يمينَ الغَلَقَ؛ ونذرَ الغَلَق (¬٥). هذا اللفظ يريد به نَذْرَ الغضبِ.

Rujukan halaman ini: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 38 (Shamela #134, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.