Lewati ke konten

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين · ابن أبي زمنين

Juz 1, hlm. 103

  1. كتاب الدعوى
  2. باب الحكم بالتوكيل على من ادعي عليه بحق

وإن ذكر أن غيبة شهوده تبعد وقال للقاضي: أحلفه لي، ثم إن قدمت بينتي فأنا على حقي، قال: ينظر القاضي في ذلك، فإن ادعى بينة بعيدة [رأيت أن يحلفه له ولا يأخذ منه كفيلا وهو على حقه إذا قدمت بينته، وإن كانت/ [البينة] على مسيرة اليومين والثلاثة، قيل: قرب بينتك وإلا فاستحلفه على ترك البينة.

قال سحنون: قلت له: أرأيت من ادعى قبل رجل حقا، وأثبت الخلطة، وقال للقاضي: أحلفه لي، فاستحلفه ثم وجد عليه بينة؟ فقال: قال مالك: إن كان لم يعلم بالبينة حتى أحلفه فله أن يطالبه بحقه، وإن كان استحلفه وهو عالم ببينته تاركا لها فلا حق له.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 103 (Shamela #133419, hlm. urut 21)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.