Lewati ke konten

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين · ابن أبي زمنين

Juz 1, hlm. 101

  1. كتاب الدعوى
  2. باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص

باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص

وفي المدونة قال ابن القاسم: وإذا رفع الآبق إلى السلطان فليحسن معيشته، فإن اعترفه صاحبه، وإلا أمر السلطان ببيعه. قلت له: فمن ينفق عليه؟ قال: السلطان، فإن أتى ربه أخذ منه ما أنفق، وإن لم يأت، باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وجعل لسيده ما بقي في بيت المال. قلت: فإن جاء سيده بعدما باعه السلطان، أيكون له أن ينقض البيع؟ قال: لا، وإنما له أخذ الثمن. قلت: فلو قال سيده: قد كنت دبرته أو أعتقته بعدما أبق، أيقبل ذلك؟ قال: لا يقبل قوله إلا ببينة.

قلت: فلو كانت أمه فقال: سيدها: قد كانت ولدت مني قبل أن تأبق؟ قال: ترد إليه إن كان ممن لا يتهم فيها.

قلت: فلو ادعى رجل الآبق ووصفه، إلا أنه لم يقم بينة على ملكه؟ قال: يتلوم السلطان في ذلك الموضع، وينظر في قول

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 101 (Shamela #133419, hlm. urut 19)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.