Lewati ke konten

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين · ابن أبي زمنين

Juz 2, hlm. 219

  1. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  2. باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به

كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب

باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من اعترف دابة في يد رجل، وحكم له بها قاضي موضعه، فذكر الذي استحقت من يده أنه اشتراها في بعض البلدان وأراد أن يطلب حقه بها، وسأل القاضي الذي حكم عليه بها، أن يكتب إلى قاضي ذلك البلد بما حكم عليه به، ففعل، فهل على القاضي المكتوب إليه إذا جاءته الدابة أن يأمر الذي جاء بها، أن يقيم البينة أنها هي التي حكم بها عليه؟ قال إذا أتى بشاهدين على أن هذا الكتاب كتاب القاضي، وكانت موافقة لما في الكتاب، لم يسأل البينة أنها هي الدابة التي حكم بها عليه.

وروى سحنون -أيضا-، قال: قلت لابن القاسم: أرأيت القاضي إذا جاءه كتاب قاض بغير خاتم، أيقبله؟ فقال: إذا شهد الشهود على الكتاب بعينه، جاز، إذا شهدوا على ما فيه، وسواء في

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 219 (Shamela #133419, hlm. urut 134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.