Lewati ke konten

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف · العلاء الأسمندي

hlm. 62

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٧ - مسألة: غير الأب والجد مثل الأخ والعم يثبت له إنكاح الصغيرة والصغيرة، ولهما الخيار إذا بلغا.

صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر" والأيم اسم للثيب.

ولهذا إذا أوصى لأيامي بني فلان، لا يدخل الأبكار فيهم.

الجواب:

قوله: الإنكاح تصرف إضرار في جانبها- قلنا: لا نسلم.

وأما ما ذكر من الرق والملك وغير ذلك- فهو منقوض بإنكاح البكر الصغير.

ولئن سلمنا أن ذلك مؤثر في إثبات الولاية، ولكن الإنكاح طريق لدفع الحاجة إلى مصالح النكاح بعد البلوغ، فيجب إثبات الحكم به.

وأما الحديث- قلنا: المراد منه المرأة البالغة التي لا زوج لها، نقلًا عن أئمة اللغة.

والله أعلم.

٢٧ - مسألة: غير الأب والجد مثل الأخ والعم يثبت له إنكاح الصغيرة والصغيرة، ولهما الخيار إذا بلغا.

والوجه فيه- أن الإنكاح صدر عن ولاية التنفيذ، فوجب أن ينفذ قياسًا على إنكاح الأب والجد.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 62 (Shamela #133415, hlm. urut 60)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.