Lewati ke konten

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف · العلاء الأسمندي

hlm. 277

  1. كتاب العارية
  2. ١١٦ - [مسألة]: إذا هلك المستعار لا يضمن في أي حال هلك

[١٣]

كتاب العارية

١١٦ - [مسألة]: إذا هلك المستعار لا يضمن في أي حال هلك. والوجه فيه - أن وجوب الضمان موقوف على الالتزام أو الاستهلاك، ولم يوجد - فلا يضمن، قياساً على الوديعة.

وإنما قلنا: إنه لم يوجد الالتزام - لأن الإعارة عقد تبرع، لا عقد ضمان ومعاوضة، فلا يدل على الالتزام وضعه.

وإنما قلنا إنه لم يوجد الاستهلاك - لأن الاستهلاك إنما يكون بالإعجاز، وذلك بإثبات اليد المانعة، ولم توجد.

فإن قيل: التعليل ينتقض بالمقبوض يسوم الشراء، فإنه مضمون وإن لم يوجد الالتزام/ أو الاستهلاك.

ثم نقول: لا نسلم بأن الإعارة عقد تبرع، بل هو عقد ضمان، لأن بالناس حاجة إلى الإعارة والاستعارة، فلو لم يشرع عقد ضمان يمتنع الناس عن الإعارة، خوفاً من الهلاك بلا ضمان، فتتعطل المصالح، فعلم أنه وجد الالتزام.

ولئن سلمنا أنه لم يوجد الالتزام - ولكن لم قلتم بأنه لم يوجد الاستهلاك؟ .

قوله: الاستهلاك بالإعجاز، وذلك بإثبات اليد المانعة - قلنا: لا نسلم. وهذا

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 277 (Shamela #133415, hlm. urut 275)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.