Lewati ke konten

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف · العلاء الأسمندي

hlm. 235

  1. كتاب السير
  2. ٩٤ - مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب لا يجوز

قوله: لأن ذلك يكون بالقدرة على دفع القاصدين - قلنا: الشرط قدرة دفع قاصد ظاهر القصد أم قاصد موهوم؟ م ع - ولا مكن دعواه لأنه يؤدي إلى سد باب الملك ولكن دفع قاصد ظاهر القصد قد حصل ههنا، لأن الكلام فيما إذا قتلوهم وهزموهم وغلبوا على أموالهم.

ولئن سلمنا أن ملك الغانمين لم يثبت، ولكن لم قلتم بأنه لا يجوز القسمة، وبطلانه ظاهر، لأن هذا المال لا يخلو: إما أن يكون مباحا أو تعلق به حق الغزاة: فإن كان مباحا، تجوز القسمة، لأن القسمة حينئذ تكون إثباتا للملك لهم بالإجماع. وإن تعلق به حق الغزاة، فتجوز القسمة أيضاً، لأن القسمة في الحق تجوز كالشرب والطريق.

ثم هذا معارض بما روى عن النبي ﷺ أنه قسم غنائم خيبر بخيبر وغنائم أوطاس بأوطاس وغنائم بني المصطلق في ديارهم.

الجواب:

قوله: الملك شرع لمصلحة البقاء في الجملة أم لمصلحة البقاء لا محالة؟ - قلنا: لمصلحة البقاء ظاهرا وغالبا، لأن الدليل ينفى ثبوت الملك، لأن الأصل في الأشياء أن تكون مباحا، لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ إلا أنا توافقنا على ثبوت الملك إذا كان وسيلة إلى البقاء ظاهرا وغالبا، بالنظر إلى ذلك، وهو صلاحية المال كذلك.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 235 (Shamela #133415, hlm. urut 233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.