Lewati ke konten

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم · ابن المبرد

Juz 1, hlm. 197

  1. كتاب فروع الفقه
  2. الثالث: من أمور الفروع: الاجتماع والافتراق
  3. والفراق
  4. الرابع: اللعان

الثاني: الطلاق: وهو مترتب على مطلق، ومطلق، ومطلق به.

المطلق: هو الزوج، أو وكيله حتى الزوجة.

المطلق: هي الزوجة.

والمطلق به: هو اللفظ، منه صريح يقع به من غير نية، وكناية ظاهرة وخفية، يقع بالظاهرة .. وبالخفية مع النية، ويملك الحر ثلاث تطليقات وإن كانت تحته أمة، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، ويصح استثناء أقل من النصف، ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده، ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، والطلاق على عوض وقبل الدخول، ورجعي: وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عوض يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد.

الثالث من الفراق: الظهار: فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر.

الرابع: اللعان: فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة، أو الحد، أو الملاعنة بأن يشهد خمس مرات أنها زنت، وتكذبه خمس مرات، فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه، ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من أربعة أشهر لم يطأها قبل الوقت، فإن فعل كفر، وأكثر منها يكون الإيلاء يضرب له مدة الأربعة أشهر وبعدها يطأ أو يفارق.

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 197 (Shamela #133413, hlm. urut 67)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.