Lewati ke konten

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم · ابن المبرد

Juz 1, hlm. 190

  1. كتاب فروع الفقه
  2. الثاني: المعاملات
  3. الثامن: الحوالة

السادس: القرض: مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز.

السابع: الوثائق على الحقوق ثلاثة:

الرهن: بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا بكل الجميع

الضمان: وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وتصح من كل جائز التصرف

والكفالة: وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأت به مع بقائة ضمن ما عليه.

الثامن: الحوالة: تنقل الحقل من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضي المحال علية، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئاً

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 190 (Shamela #133413, hlm. urut 60)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.