Lewati ke konten

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم · ابن المبرد

Juz 1, hlm. 170

  1. كتاب فروع الفقه
  2. الأول في العبادات
  3. الأول منها الصلاة
  4. الأول الشروط
  5. الأول منها: الطهارة من الحدث

به: فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله، وأما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء يحتوي عن سنن: وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل الأصابع واللحية، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، والسواك، والتيامن، وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الأذنين، والترتيب والموالاة، والنية، ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى، وعلى الجبيرة فيهما، ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه.

وأما الطهارة الكبرى، فتحتوي على سنه وواجب، الواجب: النية وتعميم سائر الجسد، ومستحب: غسلها من أذي، والوضوء، والغسل ثلاثا والدلك،

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 170 (Shamela #133413, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.