Lewati ke konten

الناسخ والمنسوخ - ابن العربي · أبو بكر ابن العربي

Juz 2, hlm. 344

  1. سورة ص
  2. الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فطفق مسحا بالسوق والأعناق﴾ قال بعضهم: نسخ قطع سليمان ﵇ الأعناق والخيل السنة المانعة من قتل البهائم. وهذا لا يحسن لأنه خبر عما فعل سليما فإن صح ذلك فهي شريعة كانت نسختها شريعة الإسلام.

ولم أر من يعرف السؤال إلا قليلا، كما أني رأيت ألف رجل يحفظون أجوبة المدونة وما رأيت من يحفظ اسولتها إلا ابن أبي حبيب المهدوي وابن شاس الطرابلسي.

وكان ابن أبي حبيب يزيد عليها بحفظ أسولة كتاب محمد، ووجه فساد هذا السؤال يظهر بتفسيره كأنه يقول كيف عرقبها سليمان في شريعته، وذلك منهي عنه في شريعتا؟ ولا يلزم تركيب شريعة على شريعة في معرفة حكم فيما افترقت فيه، وإنما تتركب شريعتنا على شريعة من قبلنا فيما لم ينص لنا فيه على حكم، وقد قيل إنه فعل ذلك بها للأكل، وقد ذبحت الصحابة على عهد رسول الله ﷺ فرسا وأكلوه، رواه مسلم عن جابر. فإن قيل: العرقبة تعذيب وذلك لا يجوز، قلنا: بل ذلك جائز في شريعتنا إذا اردنا أن لا نمكن أحدا من الانتفاع بها في الغزو، وقد قال الحسن قطع سوقها وأعناقها فعوضه الله خيرًا منها: (الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) فهذه شريعة مستقرة وحكم ثابت منعه الله في شريعتنا بما ثبت من النهي عن قتل البهائم صبرا أو عن إفناء المال وإن فتن، وقد نظر النبي ﷺ إلى أعلام خميصة فقال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم، وإيتوني بكردنه وفي الصحيح بأنبجانية وأما من قال إنه وسمها للحبس فبعيد

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 344 (Shamela #133367, hlm. urut 342)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.