Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 126

  1. قاعدة (٨٠) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

واعترض غيره من الشيوخ ذلك، وأنكره، وقال التزامه غير جائزٍ.

وفي سماع ابن القاسم ما يشهدُ لصحة الاعتراض على ابن بشير.

وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله. انظر أحكم ابن سهل.

قاعدة (٨٠) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

وعليه لو وكله على البيع بعشرة، فباع باثني عشر، أو قال: بع نسيئةً، فباع نقداً، هل له الرد أم لا، والحق أن لا رد، للعادة، إلا أن يتبين غرض في النسيئة.

ومن خالعته على ثلاث، فطلق واحدة، والمذهب: أن لا كلام لها.

وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة، واختار بعضهم أنه شرط يُفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها.

وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين.

واشترط المتحمل له على حميل الوجه أن يُحضِر له غريمه ببلدٍ سماه، فأحضره بغيره من البلاد مما تأخذه فيه الأحكام، ولا مضرة تلحق المتحمل له في آخذه هناك.

واشتراط المُكري داره على المكتري ألا يسكن داره إلا بعدد معلوم فأراد المكتري الزيادة في العدد، فهل يُمكن من ذلك إذا لم يلحق صاحب الدار منه ضرر أم لا.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 126 (Shamela #133360, hlm. urut 72)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.