Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 114

  1. قاعدة (٦٩) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

قاعدة (٦٧)

يدُ الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا

وعليه الوكالة على قبض الصرف ويذهب، بخلاف الحوالة فإنه يقتضي لنفسه، والحمالة.

والمشهور: إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل صح.

قاعدة (٦٨)

الأمر هل يُخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أو لا

وعليه من أُمر أن يصرف ديناً عليه، ويعمل به قراضاً - وهو لا يجوز- فإن فعل ثم ضاع فعلى القاعدة.

ومن قال لمن أسلم إليه في طعام: كله في غرائرك، فقال: كلته، وضاع ولم تقم بينةٌ.

قاعدة (٦٩)

الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

ومن ثم منع مالك المواعدة في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه، ووقت نداء الجمعة، وعلى ما ليس عندك، وفي الصرف مشهورها: المنع،

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 114 (Shamela #133360, hlm. urut 60)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.