Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 103

  1. قاعدة (٥٦) الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا

وإذا اجتمع الضأن والمعز فإن الزكاة من أكثرهما عند سحنون، ولابن القاسم تفصيل.

والشاة في الشنق من جُل غنم البلد، والفطرة والكفارة من جُل عيش البلد، والحُلي المنظوم بالجوهر.

وما أُبر بعضه من الثمار.

وبيع شاة فيه لبن بلبن إلى أجل، والمختار إن تأخر اللبن فهو مزابنة، بخلاف ما إذا تقدم.

ويجوز العسل بالنحل إذا كان لا عسل في النحل. فبعض هذه المسائل تجوز تابعة تغليباً لحكم المتبوع، ولا تجز مستقلة.

ومنها اشتراط خِلفة القصيل، والثمرة والزرع، ومال العبد، وهي أيضاً من قاعدة: الأقل يتبع الأكثر.

قاعدة (٥٦)

الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا

فيه خلاف.

وعليه الرهن والحميل، وجليةُ المصحف، والخاتم، والسيف،

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 103 (Shamela #133360, hlm. urut 49)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.