Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 76

  1. قاعدة (٢٠) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك،

باطن الأذنين لأنهما في أصلهما كالوردة، وميتة ما تطول حياته في البر من البحر. والملح يذوب في الماء، وشجرة الحرم يصادما على غصنها الذي في الحل، وفي عكسه يجب الجزاء باتفاق.

قاعدة (٢٠)

من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك،

هل يُعطى حكمَ من ملك، أم لا، وهو المعبَّر عنه

بمن ملك أن يملك هل يُعدُّ مالكاً أو لا

وعليه فروع. كمن يقبل التداوي أو يقدر على التسري في الإسلاس. ومن وُهِب له الماء وقد تيمم، (وكذا) أخذُ الزكاة لمن لا مال له، ويقدر على التكسب، أو أُجري عليه نفقة، والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذها. ومن ابتاع عشرة ثياب فاستُحق منها ثمانيةٌ، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها، فإنه منع ذلك في المدونة، وأجازه في واضحة ابن حبيب.

والخلاف فيها على من ملك أن يملك هل يُعد مالكاً، (أو لا يُعد)، إذا اختار أحد الوجهين اللذين خُير بينهما، فإن تمسك بالثوبين الباقيين عبد علمه بمقدار ما ينوبهما من الثمن جاز باتفاق القولين.

ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، وكذلك عالمُ القراض، وُجد في

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 76 (Shamela #133360, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.