Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 157

  1. قاعدة (١٠٦) النهي هل يصير المنهي عنه كالعدم أم لا

قاعدة (١٠٥) الدعوى هل تتبعض أم لا

وعليه من أقر بالطلاق وادعى أنه على شيء، وأنكرته، فقيل يلزمه الطلاق بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل القول قوله فيحلف ويستحق.

ومن قال طلقت وأنا مجنون أو صغير. قال ابن القاسم: لا يلزم إذا علم أنه مجنون، وألزمه اللخمي وسحنون، وأصله تبعيض الدعوة.

ومن وُجدا في بيت، فقالا نحن زوجان، وهما غير طارئين.

ومن قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب: قول العبد، وقال أشهب: السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة.

قاعدة (١٠٦) النهي هل يُصير المنهي عنه كالعدم أم لا

وعليه لو حلف ليتزوجن فنكح نكاحاً فاسداً، في بره قولان، وقد تقدمت فروعه.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 157 (Shamela #133360, hlm. urut 103)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.