Lewati ke konten

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك · ابن فرحون، برهان الدين

Juz 1, hlm. 92

  1. [مقدمة الكتاب]

السادس: في صفة العمرة المفردة.

السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يُسلمُ.

الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإِذا تركه تم حجه، ووجب عليه دم (١)

التاسع: في محظورات الحج المُنْجَبرة.

العاشر: في فضائل الحج وما ندب إِلى الإِتيان به.

الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها.

الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعلُه، فإِن فعله أطعم شيئًا من طعام.

الثالث عشر: فيما يُكره للمحرم فعله، فإِن فعله فلا شيء عليه.

الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد.

الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج، وذكر أيام الحج وشعائر الحج.

السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم * الوطء ومقدماته.

السابع عشر: في موانع الحج، وفوات الوقوف.

الثامن عشر: في النيابة في الحج، والإِجارة عليه.

التاسع عشر: في ذكر حرم مكة - شرفها الله تعالى - وذكر حرم المدينة

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 92 (Shamela #132974, hlm. urut 85)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.