الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
فأمَّا موانعه فهي ثمانية (١).
الأول: الأبوَّةُ، وفي الجواهر: وللأبوين منع الولد من حج التطوع ومن تعجيل الفرض، على إِحدى الروايتين (٢).
الثاني: الرق، وللسيد منع عبده من الحج، ويحلله إِذا أحرم بغير إِذنه (٣)، وقد تقدم شيء من أحكامه (٤).
الثالث: الزوجية، قال القرافي: والمستطيعة لحج الفرض ليس للزوج منعها على القول بالفور، وعلى القول بالتراخي فقولان كالقولين في المبادرة لقضاء رمضان وأداء الصلاة لما فيه من براءة الذمة (٥) وقد تقدم ذكرها.