Lewati ke konten

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك · ابن فرحون، برهان الدين

Juz 2, hlm. 669

  1. الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
  2. الثالث: الزوجية

الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

فأمَّا موانعه فهي ثمانية (١).

الأول: الأبوَّةُ، وفي الجواهر: وللأبوين منع الولد من حج التطوع ومن تعجيل الفرض، على إِحدى الروايتين (٢).

الثاني: الرق، وللسيد منع عبده من الحج، ويحلله إِذا أحرم بغير إِذنه (٣)، وقد تقدم شيء من أحكامه (٤).

الثالث: الزوجية، قال القرافي: والمستطيعة لحج الفرض ليس للزوج منعها على القول بالفور، وعلى القول بالتراخي فقولان كالقولين في المبادرة لقضاء رمضان وأداء الصلاة لما فيه من براءة الذمة (٥) وقد تقدم ذكرها.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 669 (Shamela #132974, hlm. urut 644)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.